423قوانین اصولالقوانين المحكمة في الاصول المتقنةمیرزا ابوقاسم قمی - ۱۲۳۱ ه.قالميرزا القمي - ۱۲۳۱ ه.قخپرندویدار المحجة البيضاء، 2010ژانرونهPrinciples of Ja'fari Jurisprudence•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوقاجار (فارس)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵فهي كالعدم وقد عرفت الفرق.واختلف المثبتون (1) أيضا فقيل : انه بالمنطوق لأنه لا فرق بين : (إنما إلهكم الله)(2) ، وبين : (لا إله إلا الله)(3).ويظهر لك بطلانه مما مر في تعريف المفهوم والمنطوق وقد أشرنا إليه آنفا (4) أيضا.وأما ما وإلا فلا خلاف في حجية مفهومهما ظاهرا.والظاهر أن الدلالة فيهما بالمنطوق ، فلا وجه لجعله من باب المفهوم.__________________(1) أي المثبتون الحصر لا المفهوم وإلا فلا معنى حينئذ للاختلاف.(2) طه : 98.(3) محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 19.(4) في أوائل هذا القانون في قوله : ان الحصر مركب من نفي وإثبات وما له المدلول مذكور في أحدهما ... الخ.ناپیژندل شوی مخکاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ