قوانین اصول

حسین قمی d. 1231 AH
38

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

من أن ثبوت الأحكام في الجملة من ضروريات الدين ، فما دل على ثبوت الأحكام إجمالا من الضرورة وغيرها مثل عمومات الآيات والأخبار الدالة على ثبوت التكاليف إجمالا ، أدلة لكن إجمالا لا تفصيلا. وهذا لا يسمى فقها ، بل الفقه هو معرفة تلك الأحكام الإجمالية من الأدلة التفصيلية.

والعجب من فحول العلماء كيف غفلوا عن ذلك ، ولم يسبقني الى ما ذكرته أحد فيما أعلم.

ثم إنهم أوردوا على الحد بأمرين (1) :

الدلالة أو السند ، فما معنى العلم (2)؟

واجيب عنه بوجوه ، أوجهها :

، فإن

__________________

(1) وقد ذكرهما في «المعالم» ص 69

(2) فما معنى العلم : بعد ما عرفناه بأنه إدراك الشيء بحقيقته أو المعرفة واليقين. وبناء على ما مر لا يكون التعريف جامعا لجميع أفراد المعرف لخروج أغلب مسائل الفقه عنه لكونها ظنيات باعتبار أدلتها دلالة أو سندا أو هما معا ، حيث منها ما هو ظني الدلالة والسند معا كخبر الواحد في متن كان من الظواهر. ومنها ما هو ظني الدلالة مع قطعية السند كظواهر الكتاب. ومنها ما هو ظني السند مع قطعية الدلالة كخبر الواحد في متن كان من قبيل النصوص مثلا.

(3) المراد بالأحكام الشرعية أعم من الظاهرية والنفس الأمرية أي معنى يعم القسمين ، بأن يكون أمرا جامعا لهما وقدرا مشتركا بينهما ، وهو الحكم الفعلي الذي هو عبارة عما تعلق بالمكلف ووجوب التعبد به بحيث يستحق العقاب على مخالفته.

ناپیژندل شوی مخ