346

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

منها : أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة.

وهو مطلقا ممنوع ، إذ في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.

ومنها : أن النهي أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد ، بخلاف الأمر ، وقد مر ما يضعفه في مبحث تكرار النهي (1).

ومنها : ما يقال إن الاستقراء يقتضي ترجيح محتمل الحرمة على محتمل الوجوب ، كحرمة العبادة في أيام الاستظهار والتجنب عن الإناءين المشتبهين ، ونحو ذلك.

وفيه : أنه لم يظهر أن هذا الحكم في أمثال ذلك لأجل ترجيح الحرمة على الوجوب ، بل لعله كان لدليل آخر ، مع أن الحرمة في الإناءين مقطوع بها بخلافه هنا ، بل يمكن القلب بأن الاجتناب عن النجاسة واجب ، وترك الوضوء حرام ، مع أن ذلك الاستقراء على فرض ثبوته ، لم يثبت حجيته مع معارضته بأصل البراءة.

وكذلك ما دل من الأخبار على تغليب الحرام على الحلال معارض بما دل على أصل الإباحة (2) فيما تعارض فيه النصان.

__________________

(1) وهو المنع عن دلالة التكرار وترك جميع الأفراد في جميع الأوقات ، بل القدر المسلم هو استلزامه انتفاء جميع الأفراد في الجملة وفي زمان يمكن فعله فيه ، وأما استلزامه لترك الجميع في الأوقات والأزمان فلا.

ناپیژندل شوی مخ