قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
في كون واحد.
وإن قلت : إن مطلق الكون في معرض الرشاش لا كراهة فيه ، إنما المكروه هو التعرض له حال الصلاة.
قلت : إن المعنى حينئذ أن الصلاة في الحمام منهي عنها لكونها معرض الرشاش ، فالنهي أيضا تعلق بالصلاة ، وعاد المحذور.
وإن قلت : إن مطلق التعرض للرشاش مكروه والنهي عن الصلاة في الحمام لأنه من مقدماته وعلله ، فيعود المحذور أيضا.
وثالثا : أن الفرق بين قولنا : لا تصل في الحمام و : لا تصل في الدار المغصوبة ، تحكم بحت.
قلنا : إن نقول أن حرمة الصلاة في الدار المغصوبة إنما هو لأجل التعرض للغصب وهو خارج عن حقيقة الصلاة ، واتحاد كون الغصب مع كون الصلاة ليس بأوضح من اتحاد كون التعرض للرشاش مع كون الصلاة.
ورابعا : أن هذا لا يتم في كثير من الحمامات ، وفي كثير من الأوقات ، وتخصيص ما دل على كراهة الصلاة بما لو كان في معرض الرشاش ، والحكم بعدم الكراهة في غيرها أيضا في غاية البعد ، وكون العلة والنكتة هو ذلك في أصل الحكم ، كرفع أرياح الآباط في غسل الجمعة لا يستلزم كون الكراهة دائما لذلك ، كما نشاهد في غسل الجمعة.
هذا كله فيما ورد من الشارع النهي عنه.
وأما في مثل الصلاة في مواضع التهمة (1) مما يكون من جزئيات عنوان هذا
__________________
(1) كما في قولهم عليهم الصلاة والسلام : اتقوا من مواضع التهم ، وهو من أمثلة هذا القانون.
ناپیژندل شوی مخ