قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
في الفتاوى ، فإن اعتماده على الظن المستفاد حجيته عموما من العقل والنقل.
وقد يكون كذلك ، ولكن الشارع نص بالخصوص (1) على كفاية الظن عن اليقين ، كالطهارة المظنونة بسبب الشك في حصول الحدث.
وكذلك قد يكون التكليف بشيء أولا (2) مع الإمكان ، وببدله ثانيا مع عدمه كالتيمم عن الماء.
والإشكال في أن المكلف (3) مكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين ، ومحكوم بإجزاء عمله كذلك ، أو مطلقا (4).
وبعبارة اخرى : هل هو مكلف باليقين والعمل بمقتضاه في الحال والماضي (5) إلا في حال عدم التمكن منه ، أو هو منقطع بالظن ، ولا يترتب على الماضي شيء (6)؟
وكذلك الكلام في المبدل والبدل ، فمن تيمم لعذر ثم تمكن من الماء في الوقت ، فإن قلنا أن المكلف به هو الوضوء في الوقت ، إلا في حال عدم التمكن منه وبعبارة اخرى : إنه مكلف بإبداله بالتيمم ما دام متعذرا فيجب عليه الإعادة في الوقت.
وإن قلنا : إن التكليف الأول انقطع والتكليف الثاني أيضا مطلق ، فلا.
__________________
(1) هذا هو الظاهري الشرعي.
(2) هذا هو الواقعي الاضطراري.
(3) هذا هو الاشكال الذى أشار إليه أولا بقوله : ولكن الاشكال في حقيقة الأمر ، وما ذكر بينهما توطئة لتوضيح هذا الاشكال.
(4) يعني أنه مكلف بالعمل بالظن سواء انكشف فساد ظنه أم لا ، هذا مبني على موضوعية الظن.
(5) في الحال أي في حال الانكشاف فإنه حينئذ مكلف بالعمل باليقين. وقوله : والماضي ، أي ما فعل في السابق.
(6) أي لا أداء ولا قضاء
ناپیژندل شوی مخ