قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
نص ، فإن منهم من قال فيه بالتحريم ، ومنهم من قال غير ذلك (1) ، فيما يتوهم (2) من أن المراد رجوع الحرمة المنسوخة (3) مثلا ، لو فرضت ثبوتها قبله أيضا باطل.
وبالجملة ، المراد عدم بقاء الجواز المستفاد من الأمر بالدلالة التضمنية مطلقا ، لا رجوع الحكم السابق ، وإن كان حكما شرعيا منسوخا.
ومحل النزاع ما إذا قال : نسخت الوجوب أو رفعته ، أو : نسخت المنع عن الترك ، ونحوها. أما لو حرمه أو صرح بنسخ مجموع مدلول الأمر ، فلا إشكال.
احتجوا على بقاء الجواز (4) : بأن الأمر الإيجابي دل على الجواز مع المنع من الترك ، فالمقتضي للجواز موجود ، ونسخ الوجوب لا يحصل معه اليقين برفعه ، لحصول معناه برفع المنع عن الترك ، فإن رفع المركب يحصل برفع أحد جزءيه ، وعدم بقاء الجنس مع انعدام الفصل إنما يسلم لو لم يخلفه فصل آخر ، ولا ريب أن رفع المنع عن الترك يستلزم جواز الترك ، فمع انضمامه الى جواز الفعل ، يحصل الإباحة.
وفيه : أن الجنس والفصل وجودهما في الخارج متحد ، ووجودهما إنما هو في ضمن الفرد ، فلا معنى للتفكيك بينهما ، مع أن المحققين منهم (5) صرحوا بكون الفصل علة لوجود الجنس (6) ، مع أن الأحكام منحصرة في الخمسة ، فلا يتصور
__________________
(1) وهو مذهب أصحابنا ومعتزلة بغداد ، والإباحة مذهب أكثر أصحابنا ومعتزلة البصرة ، والوقف مذهب الشيخ المفيد وبعض العامة كما ذكر في الحاشية.
(2) راجع في «المعالم» : ص 232.
(3) هذا الكلام كأنه رد على سلطان العلماء في حاشيته ص 291 على «المعالم».
(4) وكذا ذكر في «المعالم» : ص 234 مع تصرف في العبارات.
(5) وقد ذكره في «المعالم» : ص 234 بقوله : كما نص عليه جمع من المحققين.
ناپیژندل شوی مخ