قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
میرزا ابوقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
وإن أريد به مطلق صرف عنان الإرادة فيكفي في ذلك (1) الكف ، ولا يثبت بذلك حرمة الأضداد الخاصة ، لعدم انفكاكها عنه بهذا المعنى.
سلمنا ، لكن نقول : إن هذا الاستلزام تبعي لا أصلي كما مر ولا يضر ، بل القدر المسلم في الكف أيضا هو ذلك. والذي هو مراد القائلين هو الحكم الأصلي لا التبعي كما يظهر من ترتب الثمرات في الفقه (2).
واحتج المثبتون للاستلزام العقلي بوجوه ، ويريدون بالاستلزام العقلي ، أن العقل يحكم بأن مراد المتكلم ذلك أصالة ، لا العقلي بمعنى التبعي ، فإنه ليس من محط النزاع في شيء.
الأول : أن ترك الضد مما لا يتم فعل المأمور به إلا به فيكون فعله حراما وهو معنى النهي عنه (3).
وقد اجاب عنه بعض المحققين (4) : بمنع كون ترك الضد من مقدمات المأمور به ، وقد عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه.
والتحقيق في الجواب : منع وجوب المقدمة أصالة وتسليمه تبعا ، وهو لا ينفع المستدل كما تكررت الإشارة.
وقد أجيب أيضا (5) : بأن وجوب المقدمة توصلي والوجوب للتوصل يقتضي
__________________
(1) اي الذم والنهي.
(2) من الثواب والفساد والعقاب.
(3) ونقله في «المعالم» : ص 188.
(4) وهو سلطان العلماء كما مر في المقدمة الثانية.
(5) بأن وجوب المقدمة توصلي. والمجيب هو صاحب «المعالم» فيه ص 199 وهو أيضا صاحب الجواب الآتي فيه ص 200.
ناپیژندل شوی مخ