220

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ثم إن ما ذكرنا (1) مبني على أن لا يكون الأفعال التوليدية (2) مستندة الى العلة الأولى حقيقة ، وإلا فلا مانع من إسناد الإحراق الى المخاطب ، كما في أمر الملك أحد أمرائه بفتح البلاد ، فلا يتفاوت المقام في دعوى كون الأمر بالمسبب مستلزما للأمر بالسبب بعنوان اللزوم العقلي لا الدلالة المجازية المطابقية ، ولكن ظاهر كلام المستدل هو المعنى الثاني ، فيختلف موضع النزاع بالنسبة الى السبب وغيره من المقدمات ، ومع ذلك فقد عرفت بطلان دليله بما لا مزيد عليه.

حجة القول بتخصيص الوجوب بالشرط الشرعي (3) : أنه لو لم يكن واجبا ، لم يكن شرطا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

أما الملازمة ، فلأنه لو لم يجب لجاز تركه ، وحينئذ فإما أن يكون الآتي بالمشروط آتيا بتمام المأمور به أم لا (4) ، والثاني باطل ، لأن المفروض أن المأمور به منحصر في المشروط ، فيلزم تمامية المأمور به بدون الشرط ، فيلزم عدم توقفه على الشرط ، هذا خلف.

وأما بطلان التالي فواضح (5).

والدليل على عدم الوجوب في غيره يظهر مما تقدم.

__________________

(1) وهو قوله : ولكن الظاهر ان المراد بالاحراق .. الخ قوله : في أمر الملك ، وأنت خبير بأن الأمر بالاحراق ، وأمر الملك أحد أمرائه بفتح البلاد فرقا ظاهرا ، إذ في الأول إسناد الفعل الى المخاطب على سبيل الحقيقة ، وفي الثاني الى الأمر على سبيل المجاز كما ذكرنا سابقا.

(2) التوليدية عبارة عن أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر.

(3) راجع «المعالم» : ص 171 ، وراجع «المنتهى» : ص 36 ، وشرح العضد : 1 / 90.

(4) لا آتيا بتمام المأمور به.

(5) لأنه خلاف المفروض.

ناپیژندل شوی مخ