قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
فلا يلزم العدم ، ويدخل في الشرط جميع العلل الناقصة من المقدمات العقلية والعادية والشرعية.
والسبب والشرط قد يلاحظان بالنسبة الى الحكم الشرعي ، فيكونان من الأحكام الوضعية ، وقد يلاحظان بالنسبة الى موضوع الحكم ، ولا يتوقفان على وضع الشارع حينئذ ، وإن كان قد يكون بوضعه ، وكلامنا إنما هو في الثاني.
وبعبارة اخرى ، إنما الكلام في مقدمات الواجب لا في مقدمات الوجوب ، وكل منهما إما شرعي أو عقلي أو عادي.
فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة الى العتق الواجب ، والوضوء والغسل بالنسبة الى الطهارة عن الحدث ، والغسل بالنسبة الى إزالة الخبث.
والعقلي كالنظر المحصل للعلم الواجب.
والعادي كجز الرقبة في القتل الواجب.
والشرط الشرعي كالوضوء بالنسبة الى الصلاة.
والعقلي كترك الأضداد في الإتيان بالمأمور به.
والعادي كغسل شيء من العضد لغسل اليد في الوضوء. وشاع التمثيل لذلك بأمر المولى عبده بالكون على السطح ، فالسلم ونصبه من الشروط والصعود سبب.
إذا عرفت (1) هذا ، يظهر لك أن ما يستفاد من بعض الكلمات (2) ، أن السبب هو
__________________
(1) وهو المذكور في هذه المقدمة الثالثة من أن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
(2) لعل مقصوده من بعض الكلمات التعريض على السيد المرتضى حيث فسر السبب بما ذكر على ما قيل.
ناپیژندل شوی مخ