قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قوانین اصول
حسین قمی d. 1231 AHالقوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
عدم الوجوب بعد الوقت أيضا ، ويسلم المساواة لو كان معنى الموقت مجرد الوجوب في الوقت.
وبالجملة ، عدم الحكم (1) إما من جهة عدم الدليل أو من جهة الدليل على العدم.
والظاهر أن الموقت من الثاني ، وما يثبت فيه الفور من دليل خارج من الأول ، ولذلك (2) ترى الأصوليين نازعوا في حجية مفهوم الزمان وعدمها.
ومعنى حجية المفهوم المخالف ، هو كون اللفظ ذا دلالتين : منطوقية ، ومفهومية ، متخالفتين في النفي والإثبات ، فافهم ذلك ، وانتظر لزيادة توضيح في مباحث المفاهيم.
__________________
(1) أي عدم الحكم بشيء بعد الآن الأول نفيا واثباتا. إما من جهة الدليل أي العدم كما في الموقت أو من جهة عدم الدليل مثل ما ثبت توقيته من الفور من دليل خارج هذا كما في الحاشية للطارمي.
(2) أي ولأجل عدم الدليل أو الدليل على العدم أو لأجل أنه قد يفهم عدم الوجوب بعد الوقت.
ناپیژندل شوی مخ