197

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

أصلا ، فإن الأمر بالمسارعة الى سبب المغفرة كما هو مناط الاستدلال لا يفيد إلا وجوب المسارعة الى السبب في الجملة ، فإذا تعدد الأسباب كما فيما نحن فيه ، فإن أحد الأسباب فيه (1) التوبة التي فوريتها مجمع عليها ، فلا يفيد إلا فورية أحدها ، وهو لا يستلزم المطلوب كما لا يخفى.

واحتج السيد رحمهالله (2) : بالاستعمال وأن الأصل فيه الحقيقة ، وبحسن الاستفهام ولا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ.

وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وتبادر الماهية لا بشرط ، ينفي غيرها ، وأن الاستفهام يحسن على القول بالماهية أيضا احتياطا عن أن يكون مراد الآمر بعض الأفراد مجازا ، لشيوع استعمال الكلي في الفرد مجازا.

وذلك لا يدل (3) على عدم انفهام الماهية مستقلة ووجوب التوقف حتى يثبت الاشتراك ، بل إنما ذلك لرجحان الاحتياط ، ولذلك يصح التخيير في الجواب مع عدم ارتكاب خلاف الظاهر ، خلافا لصورة الاشتراك ، فإنه إما لا يجوز كما اخترناه وحققناه سابقا أو يجوز مجازا.

ثم إن الفور على القول به ، تحديده موكول الى العرف ، ويتفاوت بتفاوت المأمور به ونحوه ، كالسفر القريب الغير المحتاج الى زمان معتد به للتهيؤ له ، والبعيد المحتاج إليه ، إن لم نقل بأن الكلام في المجرد عن القرائن.

وهذه الامور قرائن لجواز التأخير في الجملة ، فتأمل.

__________________

(1) أي في موضع النزاع.

(2) في «الذريعة» : ص 132.

(3) أي حسن الاستفهام.

ناپیژندل شوی مخ