قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
ولكنه مدفوع : بأن كلام النحاة مع أنه لم يثبت اتفاقهم على ذلك ، يضعفه خلاف علماء الأصول والبيان ، فالظاهر أن نظرهم الى الأغلب من إمكان حصول الطبيعة في الحال.
والحاصل ، أن الأمر مأخوذ من المضارع ، ولا فرق بينهما في الاشتراك بين الحال والاستقبال.
وقد استدلوا (1) أيضا : بقوله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)(2) الآية. وبقوله تعالى : (فاستبقوا الخيرات)(3) الآية. بتقريب أن المراد من المغفرة سببه لاستحالة المسارعة الى فعل الله ، وفعل المأمور به سبب ، إذ قد يكون بعض الواجبات سببا لإزالة الذنوب ، كما ورد في الصلوات الخمس والحج وغيرهما ، سيما على القول بالإحباط كما هو الحق ، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل ، فلا يرد أن سبب المغفرة إنما هو التوبة ، وهو فوري اتفاقا ، ولا حاجة الى الاستدلال ، ولا يتم المطلوب بعدم القول بالفصل أيضا لاتفاق الفريقين فيه.
وكذا لا يرد على إرادة فعل المأمور به بناء على الإحباط ، أن هذا إنما يتم فيما حصل الذنب ، فلا يعم جميع الأوامر.
وأما ما يقال (4) من أن بعض المستحبات أيضا مما ورد كونه سببا للمغفرة ، فلا بد من حمل الأمر على الاستحباب.
ففيه : أن العام يخصص والمطلق يقيد ، والتخصيص والتقييد أولى من غيرهما
__________________
(1) أيضا في حجة القول بالفور ، وقد نقلها في «المعالم» : ص 154.
(2) آل عمران : 133.
(3) البقرة : 148 ، المائدة : 48.
(4) وهو المفهوم من رد «المعالم» : ص 155 في المسارعة والاستباق ، وفي «هداية المسترشدين» : 1 / 62 ، فيه كلام.
ناپیژندل شوی مخ