193

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

فإن غاية الأمر وجوب تحصيل اليقين بالمأمور به ، وأما وجوبه فورا فيحتاج الى الدليل.

نعم ، يتم ذلك على القول بوجوب الاحتياط مع احتمال وجوب الفور ، إما باشتراطه في الصحة ، أو في مجرد حصول الإثم وهو ممنوع (1).

وكيف كان فهذا الدليل مع تمامه لا يدل على كون الصيغة للفور ، بل يدل على وجوب العمل بالفور من الخارج (2).

واستدلوا أيضا (3) : بالاستقراء ، فإن مقتضى النسب الخبرية مثل : زيد قائم ، وعمرو عالم ، والإنشائية ك : أنت طالق ، وهو حر ، قصد الحال ، فكذا الأمر إلحاقا له بالأعم الأغلب.

وظنه بعضهم (4) قياسا. ورده (5) : بأن القياس غير جائز ، سيما في اللغة وسيما مع الفارق. فإن الأمر لا يمكن توجيهه الى الحال ، لاستحالة طلب الحاصل ، بل الى الاستقبال ، وهو إما الأقرب الى الحال المعبر عنه بالفور ، أو ما بعده ، فلا يتعين الأول إلا بدليل.

ورد (6) : بعدم إرادة الحال الحقيقي ، والحال العرفي متحقق في الأمر أيضا.

والكلام في الاستفهام نظير الكلام في الأمر ، فإن التفهيم لا يمكن في آن الاستفهام،

__________________

(1) وجوب الاحتياط ممنوع.

(2) كالشرع أو العقل.

(3) وقد نقله في «المعالم» : ص 156.

(4) وهو الشيخ حسن في «المعالم» : ص 157.

(5) الظان وكذا الراد هو صاحب «المعالم».

(6) أي ورد الشيخ حسن هذا الرد كما في «المعالم» : ص 157.

ناپیژندل شوی مخ