قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
فتيمموا)(1) و : (الزانية والزاني فاجلدوا)(2) و : (السارق والسارقة فاقطعوا)(3). الى غير ذلك من الآيات والأخبار يتكرر الأمر فيها بتكرر الشرط ، فكذا فيما يحصل الشك إلحاقا بالغالب.
وفيه : أن حمله على التكرار فيما ذكر ، إنما هو لأجل فهم العلية ، وهو مسلم عندنا.
واحتج النافي : بمثل إن دخلت السوق فاشتر اللحم (4) ، أو : أعط هذا درهما إن دخل الدار ، فلا يفهم منه التكرار.
وفيه : أن ذلك لعدم فهم العلية ، وذلك لا يستلزم الاطراد.
وقيل : إن ذلك للقرينة ، فإن من قال لعبده : إذا شبعت فاحمد الله ، فهم منه التكرار ، وهو مقلوب عليه (5) ، بل ذلك أيضا (6) لفهم العلية.
__________________
(1) المائدة : 6.
(2) النور : 2.
(3) المائدة : 38.
(4) كما في «الوافية» : ص 77 ، و «المعارج» : ص 67 وفي «تهذيب الاصول» : ص 99 ، بإضافته لمثال الدرهم التالي وإن كان هو فيه يذهب إلى غير ما ذهبوا إليه.
(5) يعني ان استدلال القيل مقلوب على نفسه.
(6) أي أن عدم التكرار في المثالين الاولين لأجل القرينة ، فكذلك التكرار في المثال الثاني لأجلها وهو فهم العلية.
ناپیژندل شوی مخ