181

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

الخروج عن المحبس : اخرج الى المكتب ؛ خارج عن موضع النزاع ، فإن الأمر ليس بعين ما نهي عنه ، بل المحظور خروجه من المجلس من حيث هو خروج عن المجلس. والمأمور به هو خروجه ذاهبا الى المكتب ، ولا يضر هذا بدلالة الأمر على الوجوب.

وأما قوله تعالى : (فاقتلوا المشركين)(1). فهو لرفع الحظر لا غير ، والوجوب إنما هو لثبوته قبل الحظر وعدم حصول النسخ ، فيرجع الى الحكم السابق ، وهذا ليس من دلالة (اقتلوا) على الوجوب في شيء.

وكذلك ترخيص الحائض والنفساء ووجوب الحلق بعد النهي عنه أيضا ثابت بدليل خارجي ، لأنه أيضا من النسك.

ولعلك بالتأمل فيما ذكرنا تقدر على استخراج أدلة القائلين بالتابعية لما قبله والتوقف (2) ، والجواب عنها.

وأما القائل بالندب ، فلعله نظر الى أن الندب أقرب المجازات للوجوب ، فإذا انتفى الدلالة عليه ببعض ما ذكر ، فيحمل عليه ، وأنت بعد ملاحظة ما ذكرنا تقدر على إبطال ذلك أيضا.

وأما توهم اختصاص كونها حقيقة في الإباحة (3) في عرف الشارع ، فهو ضعيف لعدم الفرق بينه وبين العرف العام.

__________________

(1) التوبة : 5.

(2) وفي «الذريعة» ص 73 هو حكم الأمر المبتدأ ، فإن كان مبتدؤه على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين فهو كذلك بعد الحظر. وفي «المعارج» ص 65 صيغة الأمر بعد الحظر كحالها قبله.

(3) حكاه ابن الحاجب «المنتهى» : ص 98 ، والبيضاوي «منهاج الوصول» : ص 76.

ناپیژندل شوی مخ