179

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

والالتفات الى هذه القرينة أعني وقوع الصيغة عقيب الحظر يوجب تقديم إرادة المعنى المجازي وهو الإباحة على الحقيقي فيدور ترجيح المعنى الحقيقي ، أو المجازي مع القرينة على حصول الترجيح والظهور ، ولما كان قرينة الشهرة ليست من قبيل القرائن الأخر ، وكانت منضبطة ؛ أفردوا الكلام فيها في باب تعارض الأحوال ، وإلا فالدوران والتعارض حاصل في جميع القرائن ، لكنها غير منضبطة ، فالترجيح فيها يتفاوت بالنسبة الى تفاوت الناظرين وبالنسبة الى المقامات ، فاضبط ذلك.

ويدل على ذلك أيضا تتبع موارد الاستعمال ، فإنك لو تتبعتها وتأملتها بعين الإنصاف تجد ما ذكرنا. ولو بقي لك شك في موضع ، فألحقه بالغالب ، لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.

وهذه قاعدة نفيسة مبرهن عليها بالعقل والعرف والشرع ، قد حرم عن فوائدها من لم يصل الى حقيقتها ، وقد أشرنا إليه سابقا.

ثم إن بعضهم لاحظ مثل قول المولى لعبده : اخرج من المحبس الى المكتب (1) ، ومثل قوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)(2). و : (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله)(3) ، وأمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد رفع المانع وقال بالوجوب ، مضافا الى أن

__________________

(1) وهذا المثال أيضا في «الفصول» ص 71 وقد أجاب عنه ، وذكر في «المحصول» :1 / 305 : لو قال الوالد لولده : اخرج من الحبس الى المكتب. فهذا لا يفيد الاباحة مع أنه أمر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس ، وكذا أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم ورد بعد الحظر وإنه للوجوب.

(2) التوبة : 5.

(3) البقرة : 196.

ناپیژندل شوی مخ