قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
تنبيه
قال في «المعالم» (1) : يستفاد من تتبع تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهمالسلام ، أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به عنهم (2) ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، كصاحب «الذخيرة» (3).
ويرد عليه : أن هذا إنما يصح إذا ثبت استعمالهم في الندب بلا قرينة حالية أو لفظية ، ونفهم إرادة الندب من دليل آخر ولم يثبت.
وأيضا قد عرفت أن المجاز الراجح رجحانه إنما هو مع قطع النظر عن الوضع ، وأما معه فمساواته مع الحقيقة ممنوع إلا إذا غلب في المجاز ، بحيث يصير وضعا جديدا ، فيصير حقيقة في المعنى الثاني ، وأنى له بإثباته فيما نحن فيه ، مع أنه لم يدعه أيضا.
والحاصل ، أن مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب الخروج عن الحقيقة وإن كان الاستعمال في غاية الكثرة ، بل وأكثر من استعماله في الحقيقة
__________________
(1) في بحث الأوامر تحت عنوان فائدة ص 140. وقد علق الوحيد على هذا بقوله : وفيه نظر ، لأن الأصل البقاء على المعنى اللغوي حتى يثبت خلافه وبمجرد كثرة الاستعمال لا يثبت. كما في «الفوائد» ص 158.
(2) في نسخة «المعالم» منهم عليهمالسلام.
(3) ومن المواضع التي سلك فيها هذا المسلك في بحثه في وجوب غسل المس حكي عنه في «الحدائق» : 1 / 115 ، وطعن عليه أشد الطعن.
ناپیژندل شوی مخ