173

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

الجهتين إن كانوا هم المكذبين ، واختصاص الذم بهم والويل للمكذبين إن كانوا غيرهم ، واحتمال ثبوت القرينة على الوجوب ينفيه الأصل.

واحتج من قال بكونها حقيقة في الندب : بما مر في القانون السابق (1) ، وبقوله صلى الله عليهوآلهوسلم : «وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (2). فإن الرد الى مشيتنا يفيد الندب.

وفيه : أن الاستطاعة غير المشية ، بل لعل ذلك يفيد الوجوب ، مع أن بيان المعنى يشعر بعدم كونها حقيقة في الندب ، وإلا لما احتاج الى البيان ، ولو سلم جميع ذلك فإنما يدل على أن أمر الشارع كذلك ، لا لأن الأمر في اللغة كذا.

والكلام في عدم دلالته على حكم الصيغة نظير ما مر (3).

حجة القول بكونها حقيقة في الطلب مضافا الى ما مر (4) في أوائل القانون مع جوابه (5) : أن الحقيقة الواحدة خير من الاشتراك والمجاز ، لو قيل بوضعها لكل منهما على حدة أو لأحدهما فقط.

وجوابه : أن المصير الى المجاز في الندب لدلالة الدليل الذي قدمناه ، وإنه خير من

__________________

(1) من الاستدلالين والاتحاد مع السؤال بأنه لا فرق بين الأمر والسؤال إلا تفاوت الرتبة والسؤال للندب فكذا الأمر.

(2) بحار الانوار : 22 / 31.

(3) كما في آية فليحذر في رد الشارح الجواد من أن الظاهر هو مادة الأمر وليس صيغته ، وكون كل صيغة مصداق المادة مردود كما مر سابقا.

(4) في أول القانون ، يعني الوجهين الذين أوردهما في طي التمسك بالتبادر للقول المشهور ، وهو كونه حقيقة في الوجوب ، أحدهما قوله : لا يقال إنا لا نفهم من الصيغة غير الطلب. وثانيهما قوله : وما يتوهم من منافاة ذلك ... الخ.

(5) راجع «المعالم» ص 129 في القدر المشترك.

ناپیژندل شوی مخ