171

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

المتبادر منه عرفا ، وصيغة افعل كثيرا ما تستعمل في غير هذا المعنى ، فكون الأمر حقيقة في الوجوب لا يستلزم كون افعل حقيقة فيه ، ولذلك أفردوا البحث في كل منهما. فما اخترناه من كون الصيغة للوجوب إنما هو للتبادر في الصيغة لا من أجل كونها مصداقا للأمر ، وإن كنا نقول بكون الأمر أيضا حقيقة في الوجوب ، لما دللنا عليه سابقا. ومما ينادي بذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك» (1). فإن طلبه صلىاللهعليهوآلهوسلم للسواك بصيغة افعل في غاية الكثرة.

وأما ما يقال : إنه لا بد من تضمين (2) الإعراض ونحوه ليكون متعلقا بكلمة المجاوزة ، فهذا لا يدل إلا على التهديد على المخالفة على سبيل الإعراض والتولي ، وهو يتم إذا كان الأمر للندب أيضا.

ففيه : أن ذلك ليس إلا من جهة صحة التركيب النحوي ، ولا يشترط في ذلك اعتبار التولي كما لا يخفى ، ومنها قوله تعالى : (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)(3). فإن الاستفهام إنكاري لاستحالته على الله (4) ، وهو يفيد التهديد ، والتهديد لا يجوز إلا على ترك الواجب ، وهذه الآية أيضا لا تدل إلا على دلالة الأمر على الوجوب ، بل وخصوص أمر الشارع ، إلا أن يقال : المراد به قوله تعالى : (اسجدوا) قبل هذا ، وإن المتبادر من التعليل هو كون العلة مخالفة الأمر من حيث إنه أمر ، لا من حيث هو أمره تعالى ، فتأمل.

__________________

(1) «الوسائل» ابواب السواك كتاب الطهارة باب 3 ح 1346.

(2) هنا اشارة الى سابع الايرادات.

(3) الاعراف : 12.

(4) رده صاحب «هداية المسترشدين» : 1 / 613.

ناپیژندل شوی مخ