166

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

بأن الدلالة على الإلزام لعله يكون من جهة أنه صدر عن العالي ، فلا يتم القول بالدلالة على الإلزام لغة في السؤال أيضا.

ولا يظهر من ذلك حال الصيغة إذا صدرت عن السائل أنها حقيقة فيه أو مجاز ، فاستدلالهم في دلالة الصيغة على الوجوب بذم العقلاء على الترك إذا قال السيد لعبده : افعل ، ولم يفعل كما سيجيء ليس على ما ينبغي. اللهم إلا أن يجعل النزاع في خصوص الصيغة إذا صدرت عن العالي ، وهو لا يلائم الجواب المذكور عن دليل القائل بالندب أيضا.

وأما على الصورة الثالثة ، فلا يرد السؤال المتقدم أصلا ولا يتمشى الجواب المتقدم قطعا ، كما لا يخفى.

والفرق بين الصورتين ، هو أن حصول الذم والعقاب خارج عن مدلول اللفظ في الصورة الاولى ، وداخل فيه في الصورة الأخيرة ، فلا بد أن يكون افعل مثلا حقيقة في كل من الأمر والسؤال ، والالتماس إذا أراد كل منهم اللزوم والحتم على الصورة الأولى ، وحقيقة في الأمر فقط على الصورة الأخيرة ، فيكون استعماله في الالتماس والسؤال مجازا.

والذي يترجح في النظر القاصر هو الصورة الأخيرة ، وإن لم يساعدها تحرير محل النزاع في كلام كثير منهم.

واعلم أن ما ذكرناه من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر) أيضا ، والكلام فيه الكلام في الصيغة بعينه.

ويظهر الثمرة في كون هذا اللفظ من الملتمس والسائل مجازا أو حقيقة أيضا.

وعليك بالتأمل فيما ذكرنا والتحفظ به ، فإن كلام القوم هاهنا مشوش فربما وقع الاشتباه بين المادة والصيغة ، وربما حصل الخلط وعدم التميز بين الصور المتقدمة ، والله الهادي.

ناپیژندل شوی مخ