162

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

العرفي ، إذ الاستعلاء ظاهر في الإلزام ، إذ لا معنى لإظهار العلو في المندوب ، وإدعائه كما لا يخفى ، وهو الأظهر عندي (1) للتبادر وللآيات والأخبار مثل : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الخ (2) و : (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)(3) ، و : «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» (4) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبريرة بعد قولها : أتأمرني يا رسول الله؟ حيث طلب صلىاللهعليهوآلهوسلم مراجعتها إلى زوجها : لا ، بل إنما أنا شافع (5).

فكل ما ثبت كونه أمرا وصدق عليه هذا المفهوم ، يستفاد منه الوجوب ، لأن كون المشتقات من هذا المبدا حقيقة في الوجوب ، وكون المبدا أعم كما ترى ، فالوجوب مأخوذ في مفهوم الأمر.

فالتعريف الأول مناسب لمعناه العرفي المتبادر منه ، ومن يقول بعدم إفادته الوجوب ولا يأخذ الوجوب في مفهوم الأمر ، فهو إما ممن يقول بأن الأمر هو الطلب من العالي لا من حيث إنه مستعل ، وقد عرفت بطلانه ، أو يأخذ الاستعلاء في مفهوم الندب أيضا ويجعله أعم من الندب ، وستعرف بطلانه.

__________________

(1) بل عند جماعة من المحققين كما عن العلامة في «التهذيب» ص 96 والكرخي وأبي بكر الرازي والفخري ، ووافقهم الشيخ البهائي كما في «الزبدة» ص 113 ومن تبعه ، خلافا للشهيد في «التمهيد» ص 121 والحاجبيين ، وذكر في «التمهيد» في القاعدة 31 ، الأقوال في المقام.

(2) النور : 63.

(3) الاعراف : 12.

(4) «من لا يحضره الفقيه» : 1 / 34 الحديث 123 ، «الوسائل» : 2 / 17 الحديث 1346.

(5) «صحيح البخاري» : 7 / 62 ، «سنن ابن ماجة» : 1 / 671 الحديث 2075 ، «الذريعة» : 1 / 58.

ناپیژندل شوی مخ