قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
في الأول دون الثاني (1).
وأخرى ، ففرقوا بين ما طرأ الضد الوجودي على المحل ، سواء ناقض الضد الأول كالحركة والسكون أو ضاده وغيره (2) فاشترطوا البقاء في الأول دون الثاني.
وفصل بعضهم (3) ، بين ما كان المشتق محكوما عليه أو به ، فاشترط في الثاني دون الأول.
والأقوى كونه مجازا مطلقا.
لنا وجوه :
والثاني : أنه لا ريب في كونه حقيقة في حال التلبس ، فلو كان حقيقة فيما انقضى عنه أيضا للزم الاشتراك ، والمجاز خير منه ، كما مر مرارا.
وما يقال : من أن المشتق إنما يستعمل في المعنى الأخير من الثلاثة المتقدمة ، وهو أعم من الماضي والحال ، واستعمال العام في الخاص حقيقة إذا لم يرد منه الخاص من حيث الخصوصية ؛ فلا مجاز ولا اشتراك.
ففيه : أنه مناف لكلمات أكثرهم ، وكثير منهم ادعى الإجماع على كونه حقيقة في الحال ، ولو كان حقيقة في ذلك المعنى العام أيضا ، للزم الاشتراك أيضا.
ومما ينادي ببطلان ذلك ، أن المستدلين بكونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدا ،
__________________
(1) ذكره الوحيد في «الفوائد» ص 333.
(2) أي وبين غير ما لو طرأ الضد الوجودي. واعلم أن الضد باصطلاح الاصولي أعم مما هو مصطلح عليه بين المتكلمين فلذا قيده بالوجودي.
(3) وهو الشهيد الثاني في «تمهيد القواعد» : ص 85 ، وحكاه المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 1 / 370 عن الغزالي والأسنوي.
ناپیژندل شوی مخ