149

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

ولا يخفى أن إرادة كل واحد من الأفراد في ضمن العام ليس بإرادة ممتازة عن غيره ، بل المراد كل واحد منها بعنوان الكل الأفرادي ، وليس هنا إرادتان متضامتان فيعود المحذور من لزوم اجتماع المتنافيين .

نعم ، له وجه إن أريد من البدلية إرادة هذا وهذا ، لا كل واحد كما هو التحقيق ، مع أن من الظاهر أن الاستعمال لا تعدد فيه. وظاهر كلمات علماء البيان أن المجاز يستلزم قرينة معاندة لاستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي ، فالاستعمال واحد وإنما هو لأجل الدلالة على المعنى ، والإرادة تابعة له.

واحتج من قال بالجواز (1) : بعدم تنافي إرادة الحقيقة والمجاز معا ، فإذا لم يكن هناك منافاة ، فلم يمتنع اجتماع الإرادتين عند المتكلم.

ويظهر جوابه مما تقدم (2) ، ولعله نظر الى تعدد الإرادة ، وقد عرفت بطلانه.

وزاد من قال مع ذلك بكونه حقيقة ومجازا : بأن اللفظ مستعمل في كل واحد من المعنيين ، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه (3).

وفيه : مع ما عرفت ، أن الاستعمال لا تعدد فيه ، مع أنه لو صح فإنما يتم على القول بكون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط ، وقد عرفت بطلانه.

واحتج من قال بكونه مجازا : بأن ذلك يستلزم سقوط قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له ، فيكون مجازا. يعني : إن المعنى الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده ، فإذا أريد كل واحد من المعنيين على سبيل الكل الأفرادي كما هو محل

__________________

(1) وحجة المجوزين قد ذكرها في «المعالم» ص 110.

(2) وهو أن أوضاع الحقائق والمجازات وحدانية نظرا الى التوظيف والتوقيف ، فجواز الإرادتين في نفس الأمر عقلا لا يثبت جواز ما هو معروف على النقل والرخصة ، أعني جواز الارادتين عند التكلم.

(3) وفي «المعالم» ذكرها أيضا ص 110.

ناپیژندل شوی مخ