132

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

بعض المحققين (1) أيضا من أن الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحدة ولا عدمها ، فقد يستعمل في الواحد وقد يستعمل في الأكثر ، والموضوع له هو ذات المعنى في الصورتين ، فإن الموجود الخارجي الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئي حقيقي وإن كان قد يكون الموضوع له كليا بالنسبة الى أفراده.

واعتبار الكلية والجزئية الجعليتين الحاصلتين من ملاحظة انضمامه مع الغير وعدمه إنما هو باعتبار المعتبر ، ومع عدم الاعتبار (2) ، فالمتبع هو ما حصل العلم بكونه موضوعا له وهو ليس إلا المعنى في حال الانفراد (3) ، لا بشرط الانفراد ، ولا لا بشرط الانفراد (4).

فإن شئت توضيح ذلك فاختبر نفسك في تسميتك ولدك ، هل تجد من نفسك الرخصة (5) بأن تقول : إني وضعت هذا الاسم له بشرط أن يراد الوحدة (6) أو لا بشرط الوحدة (7) ولا عدمها. فهذا الإطلاق والتقييد إنما هو باعتبار الوضع لا الموضوع له ، والمفروض عدم ثبوت ذلك الاعتبار من الواضع ، والأصل عدمه.

والحاصل ، أن المعنى الحقيقي توقيفي لا يجوز التعدي فيه عما علم وضع الواضع له ، وفيما نحن فيه لا نعلم كون غير المعنى الواحد موضوعا له اللفظ ،

__________________

(1) وهو سلطان العلماء كما بان في الحاشية السابقة.

(2) اي مع عدم العلم بالاعتبار.

(3) وهو قيد الوحدة.

(4) وهو قيد الاطلاق.

(5) الاستفهام إنكاري أي لا يتحقق الوضع بهذه الكيفية.

(6) وهو شرط الوحدة.

(7) وهو شرط الاطلاق.

ناپیژندل شوی مخ