129

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

قانون

اختلفوا في جواز إرادة أكثر من معنى من معاني المشترك في إطلاق واحد على أقوال.(1)

الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له ، أي فيما عين الواضع اللفظ للدلالة عليه بنفسه في اصطلاح به التخاطب ، وقيد الاستعمال مبني على اعتبار الاستعمال في الحقيقة ، والقيد الثاني لإخراج المجاز ، فإن دلالته على المعنى ليس بنفسه ، بل إنما هو من جهة القرينة.

وأما المشترك ، فإنه وإن كان قد عين في كل وضع للدلالة على المعنى بنفسه ، لكن الإجمال وعدم الدلالة إنما نشأ من جهة تعدد الوضع ، فالقرينة في المشترك إنما هي لأجل تعيين أحد المعاني المدلول عليه إجمالا ، لا لنفس الدلالة. فإن الدلالة حين الإطلاق حاصلة إجمالا ، لكنها غير معينة حتى تنصب القرينة ، بخلاف المجاز ، فإنا إذا علمنا من قرينة أن المعنى الحقيقي غير مراد ، فنتوقف في المعنى المراد حتى يعين بقرينة اخرى ، ولا يتحقق لنا من نفسه شيء لا إجمالا ولا

__________________

(1) فذهب إلى عدم جوازه أبو هاشم وأبو الحسين البصري وجماعة مثل مالك وأبو حنيفة وأبو الحسن الكرخي والغزالي والرازي والجويني وآخرين ، والمحقق الحلي على تفصيل عند بعضهم. وذهب إلى جوازه الشافعي والقاضي أبو بكر وأبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار ، والعلامة والسيد المرتضى والشيخ حسن على تفصيل عند بعضهم.

ناپیژندل شوی مخ