126

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

تذنيبان

قد ذكرنا تقديم عرف الشارع على غيره ، وهو فيما خص به مما حصل فيه الحقيقة الشرعية واضح ، لأن تعيينه ووضعه لهذا المعنى الذي أحدثه إنما هو لأجل تفهيم المكلفين المخاطبين ، فإذا خاطبهم به فلا بد أن يحمل على إرادة هذا المعنى.

وأما فيما لم يخص به ، بل كان عرفا لأهل زمانه ، فكذلك أيضا ، كالدينار (1).

__________________

ناپیژندل شوی مخ