قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
خپرندوی
دار المحجة البيضاء، 2010
ژانرونه
(1) كما في «التهذيب» بسند صحيح عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا حماد تحسن أن تصلي. فقلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب الله حريز في الصلاة. فقال : لا عليك يا حماد قم فصل. قال : فقمت بين يديه متوجها الى القبلة ، فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. فقال : يا حماد لا تحسن أن تصلي. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد : فأصابني في نفسي الذل. فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لا ينحرفها عن القبلة وقال بخشوع : الله أكبر ، ثم قرء الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنيهة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ، ثم ركع وملاء كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه الى خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ، ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثم استوى قائما. فلما استمكن ولما استوى من القيام قال : سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف. وقال : سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكر الله عزوجل في كتابه فقال : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) ، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة ، ثم رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : استغفر الله ربي وأتوب اليه ، ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال : كما قال في الأولى ، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم ونحوها ، فحينئذ يتضح عدم الفرق بينها وبين نفس الأحكام في إجراء أصالة العدم.
وقد ظهر مما ذكرنا إمكان إثبات ماهية العبادات بضميمة أصل العدم مطلقا ، سواء حصل لنا ظن من جهة خبر أن هذا هو الماهية ، أو حصل الظن من جهة مجموع ما ورد من الأدلة في خصوص جزء جزء وأصالة عدم شيء آخر.
وأما ما يقال (1) : إن السبيل منحصر في الإجماع ، فلا نفهم معناه ، فإن أراد أنه لا بد أن ينعقد الإجماع على أن هذا هو الماهية لا غير ، فلا سبيل لنا الى مثل هذا الإجماع ولم يدعه أحد من العلماء ، وإن إدعاه أحد فهو أيضا ظن مثل الظن الحاصل من تلك الرواية أو من الأصل (2) ، ولا يتم إلا بضميمة أصالة عدم دليل آخر يدل على ثبوت جزء آخر له أو شرط آخر له ، وإن أراد أن ما حصل الإجماع على صحته ، فالماهية موجودة فيه جزما.
ففيه : أن هذا ليس إثبات الماهية وتعيينها ، بل هو إثبات لما اندرج فيه الماهية جزما لاحتمال اشتمالها على المستحبات التي ليست داخلة في ماهية العبادة ، مع أن ذلك مما لا يمكن غالبا ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء من الأجزاء ، مثل الجهر ب «بسم الله» في الصلاة الإخفاتية ، وبطلان الصلاة بتذكر إسقاط الركوع بعد إكمال السجدتين ، مع ملاحظة القول بلزوم حذفهما وتدارك الركوع فيما بعده.
__________________
جالس في التشهد ، فلما فرغ من التشهد سلم فقال عليهالسلام : يا حماد هكذا صل.
(1) وهذا القول يبدو لأستاذه الوحيد البهبهاني في «الفوائد الحائرية» : ص 102 المانع من إجراء الأصل في ماهية العبادات وأن السبيل الى إثبات الماهية منحصر بالاجماع فقط.
(2) من الرواية رواية حماد ، ومن الأصل ، أي الاصل عدم جزئية المشكوك وعدم شرطيته.
ناپیژندل شوی مخ