قوانین اصول

حسین قمی d. 1231 AH
116

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

خپرندوی

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرونه

وأصل العدم في عدم ما يدل على خلاف ما فهمناه وظنناه من قبل الأدلة ، فكذلك في ماهية العبادات المركبة ، فإذا حصل لنا من جهة الأخبار والإجماعات المنقولة بانضمام ما وصل إلينا من سلفنا الصالحين يدا بيد ، أن ماهية الصلاة لا بد فيها من النية والتكبير والقراءة والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء المعلومة ، وشككنا في أن الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا هل هو أيضا من الواجبات كما ذهب إليه بعض العلماء (1) أم لا ، ورأينا أن دليله على الوجوب معارض بدليل آخر على الندب ، فمع تعارضهما وتساقطهما ، يبقى احتمال الوجوب ، لإمكان ثبوت دليل آخر يدل عليه ، فحينئذ يجوز لنا نفيه بأصل العدم ، وأصالة عدم الوجوب فإنه يفيد الظن بالعدم ، ويحصل من مجموع الأمرين الظن بأن ماهية العبادة هو ما ذكر لا غير.

وإن قلت : بلزوم تحصيل اليقين.

قلنا : بمثله في نفس الحكم ، مع أنا نقول : لم يثبت انقطاع أصل البراءة السابقة وعدم اشتغال الذمة السابقة إلا بهذا القدر ، فكيف يحكم بانقطاعه رأسا حتى يقول : لا يمكن التمسك بالأصل لانقطاعه بالدليل ، مع أن ذلك يجري في الحكم الشرعي أيضا ، فإن من المعلوم أن أصل العدم في الأحكام الشرعية أيضا انقطع بثبوت حكم مجمل لكل واحد من الموضوعات ، فكيف يحكم بأن الأصل عدم هذا الحكم وثبوت حكم آخر؟ والحاصل ، أنا إذا بنينا على كفاية الظن عند انسداد باب العلم ، فلا فرق بين الحكم وماهية العبادات ، هذا مع أن لنا أن نقول في الأخبار أيضا ما يدل على بيان

__________________

(1) في حاشية صدر الدين الشوشتري كما ذهب إليه بعض الفقهاء هو ولد شيخنا الطوسي.

ناپیژندل شوی مخ