Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

العلامه الحلی d. 726 AH
9

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة:

الأول: في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.

وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة.

فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا.

وإن خرج بممازجة (1) النجاسة فأقسامه ثلاثة:

الأول: " الجاري "

وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللونوال طعم والرائحة، التي هي مدار الطهورية وزوالها، لا مطلق الصفات كالحرارة - بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه (2) نجس دون ما قبله وبعده (3).

مخ ۱۸۲