Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام.
ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين، ويقدم ما للفعل (1)، وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف - الواجبين -، ولخروج المجنب (2) في (3)المسج دين، والمندوب ما عداه.
وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح منالمعتا د - وغيره مع اعتياده -، والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل، والاستحاضة القليلة، والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطخ - ناقض، أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها.
ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس، فإن انضم الوضوءفإشك ال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل.
مخ ۱۷۹