Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أو قصر (1) فلا حيض بيقين.
ه: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت (2) ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من (3) آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأتف ي الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول (4) حيضا والباقياستحا ضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية (5) منع الزوج من الوطء، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل (6) صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر - على رأي - وصوم يومين - أول وحادي عشر - قضاء عن يوم، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني (7) وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
مخ ۲۱۵