Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

العلامه الحلی d. 726 AH
32

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الفصل الثالث: في أحكامه

يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا،ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.

وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر (1) الماء حتى يصل إلى (2) البشرة، فإن تعذرا مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا -، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.

والخاتم والسير (3) أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.

وصاحب السلس والمبطون (4) يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها - وإن تجدد حدثهما -، وكذا المستحاضة.

وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق (5)، إلا للتقية، وليس مبطلا.

ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف.

مخ ۲۰۵