Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

العلامه الحلی d. 726 AH
27

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

على رأي.

وذوا (1) الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة،فإ ن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.

فروع أ: لو ضم التبرد صح - على إشكال -، ولو ضم الرياء بطل.

ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها -، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.

ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا يبطل بالارتداد (2) بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.

د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، نعم لون وى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.

ه‍: لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل.

و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.

ز: لو شك في الحدث بعد تيقن (3) الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقنالح دث فالأقوى الإعادة.

مخ ۲۰۰