Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی d. 726 / 1325قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ويكره المفضض، وقيل (1): يجب اجتناب موضع الفضة.
ب: المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أول ا، نعم:
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا (2) ثمنه.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
ويغسل الآنية من ولوغ (3) الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ومن ولوغالخ نزير سبع لسبع (4) مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ (5) ثلاث مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.
مخ ۱۹۷