Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

العلامه الحلی d. 726 AH
18

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان:

الأول: في أنواعها وهي عشرة:

البول والغائط: من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال، والمني: من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا، والدم: من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه، والكلب والخنزير: وأجزاؤهما وإن لم يحلهما (1) الحياة كالعظم، والمسكرات: ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد، والفقاع، والكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.

ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس من الميتة ما لا تحله (2) الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (3) والدم المستخلف (4) في اللحم مما لا يقذفه

مخ ۱۹۱