Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماءغدي ر أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.
فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهراوالب اقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس (1) إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان (2) أقربهما البقاء على الطهارة.
مخ ۱۸۴