============================================================
والقراءة بالنسبة إلى الآخرى، أو مع الاجتماء(1)، كالركوع والسعي: القاعدة السادسة والتسعون بعد المئة فرض الحل يستلزم فرض قاعدة: فرض المحل مستلزم فرض الحال.
الحال فيه قال الشافعي : افتراض القيام الذي هو محل القراءة على المأموم يدل على افتراضها(2).
فقال المالكى: إنما هذا لو كان فرضا عليه بالاصل، لكنه بالتبع(3)، ألا ترى ركعة المسبوق.
وقد غلطوا في إلزام المالكية وجوب التشهد لوجوب الجلوس؛ لأن المالكية إنما أوجبوا منه مقدار السلام(4).
(1) في : ت (ومع الاجتهاد).
(2) قراعة الفاتحة فرض عند الشافعية اتظر : الأم، 107/1؛ نهاية المحتاج ، 457/1؛ حلية العلماء، 84/2 (3) المعتمد عند المالكية أن القيام إتما هو للفاتحة، وليس فرضا مستقلا بنفسه، وعلى هذا لو عجز عن قراعة القاتحة سقط عنه القيام ، وقيل : إن القيام فرض مستقل ينفسه انظر : مواهب الجليل، 518/1؛ التاج والاكليل، 518/1؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 237/1.
(4) التشهد سنة عند المالكية، أما الجلوس فما زاد على مقدار الجلوس للسلام يكون سنة أيضأ، وإنما الواجب من الجلوس هو ما يوقع فيه السلام فقط: انظر : التاج والإكليل، 522/1؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، .243 2401
مخ ۴۳۹