============================================================
الأكام(1) إلا أن يقال هذا لضرورة السفر ؛ لأنه كان في غزوة تبوك.
القاعدة الثانية والتسعون بعد المعة محبة رسول الله قاعدة : كان عليه السلام يحب موافقة أهل وقهد الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء . والظاهر أن هذا لم يبق بعد الكتاب افا كان قبل مان كمال الدين؛ لتظاهر الآخبار بمخالفتهم.
الدين وقد اختلف في شرع من قبلنا وذلك فما حكم بشرعنا من شرعهم(2).
ومدهب مالك انه شرع لنا، قال ابن العربي: لم تلف فيه قوله (1) يشير إلى ما رواه المغيرة بن شعبة "قال : كنت مع النبي ع في سفر، فقال : يا مغيرة، خذ الإداوة، فأخذتها ، فانطلق رسول الله عل حتى توارى عني، فقضى حاجته، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من اسفلها0 متفق عليه يح البغاري 95/1؛ صحيح مسلم، 229/1 (2) شرع من قيلنا إذا لم يصرح شرعنا بتسخه هل هو شرع لنا؟
في المسألة قولان : الأول : أنه شرع لنا، وهو قول الحتفية، وقول الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها القميمي الثاني: أنه ليس بشرع لنا، وهو قول الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو مذهب الأشاعرة، والمعتزلة: انظر : أحكام الآمدي، 140/4- 148؛ البهان، 503/1 - 506؛ فتح الغفار، 139/2؛ روضة الناظر مع حاشية اين بدران، 4.0/1.
مخ ۴۳۶