402

قواعد

ژانرونه

============================================================

ولا تجب إلا بادراك ركعة بعد ارتفاعه(1)، أو بعد التمكن على القولين، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت.

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المعة قاعدة: المختار آن وقت الاختيار كوقت الاضطرار، ما يدرك به وقت ~~وكفضيلة الجماعة فيما يدرك به والاصطرار.

وقال ابن آبي زيد لائدرك إلا بإدراك الجميع ؛ بناء على أن الحديث تناول المختارين أم لا؟ .

وعليهما لو طرأ العذر لما دونها، وليس معذورا بالتأخير، ثالثها : قول ابن الحاجب ، وهي قاعدة اعتبار الاختيار بالاضطرار في النسبة: وأصل ذلك كله أن النسبستين مهما تساوتا في الوجود، تساوى الحكمان في الاعتبار: وعلى ذلك قال القابسي : إن الطاهر يسلب القليل الطهورية، وإن لم يغيره كما يسلبه النجس الطهارة، وإن لم يغيره، وهو ظاهر المدونة عندى . قال: ( لايتوضا بماء بل فيه شيء من الطعام)، فاعتبر البل المستلزم للاضافة لاللتغيير، فإذا تخصص منه الكثير بالاتفاق عليه بقي القليل (1) المراد : ارتفاع العذر.

مخ ۴۰۲