============================================================
لمعارض آرجح، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها (1) صورة الشفاعة، وقد حصلت، والإلحاح فيها مذموم غرفا، فيذم شرعا، كما سياتي.
وأما المغفرة فأمر خفى لايجوز أن يعتبر بنفسه . بل بمظنته على وجهها، وأيضا فإن من يقول بتكررها، وهر الشافعي يوافق على أنها لاتقع نفلا . بل فرضأ(2)، وقسد صلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة قاعدة: يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية قوط فرض الكفاية بظن ظن الفعل، وإن لم يفعل البتة، بخلاف الأعيان على له الصحيح، وليس سقوطه بالغير نيابة(2)؛ حتى يتعذر في (1) في: س (منها) (2) برى الشافعية أن الجنارة إذا صلى عليها، ثم حضر آخرون، قلهم أن يصلوا عليها جماعة وفرادى، وصلاتهم تقع فرضا كالأولين انظر : روضة الطالبين، 130/2.
135) أصلها عند القرافي: " يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل، لا وقوعه تحقيقا، فإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه ، وإذا غلب على ظن تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك، وإذا غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الآخرى سقط الفعل عنهما.. " القروق، /117.
وانظر : شرح تنفيح الفصول * ص156؛ نشر البتود، 196/1 (3) في : ط( بالنيابة):
مخ ۳۸۴