============================================================
الشرعية، لا المؤلف، أي: وشرط كون الامساك الذي هو الصوم لغة صوما شرعيا آن يكون عن هذه الأشياء: والظاهر أنهما تجوزا، فتجاوز(1) الفهم المعنى: القاعدة التاسعة والعشرون بعد المعة قاعدة : لا غبار على أن الظواهر تقتضي آن الله عز
والراي وجل إنما دعا عباده للعمل ليجانيهم ويضاعف لهم، وإن والعارف 2 كان منهم الخائف الذي لاتطمين نفسه بآن يوفى شرط(2) الثواب، فغاية ما يرجو بعمله البراعة، ولا بياس من فضل الله عز وجل، وهم جمهور العباد.
قال عمر(): "ليت ذلك كفافا، لا علي ولا (1) في : ط(فجاوز) (2) في : ط، س (بشرط) (3) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى، أبو حفص، الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين، ومن أعز الله به الإسلام ، من العشرة المبشرين بالجنة، ومناقبه أجل من أن ى: توفي عام 23 ه، وعمره 13 سنة.
انظر : طيقات ابن سعد، 265/3 - 376؛ حلية الاولياء، 38/1؛ البداية والنهاية، 133/7 - 141؛ أحمد بن علي بن حجر ، الاصابة في تييز الصحابة (مصر : مطيعة السعادة، 1328 ه)، 18/2ه؛ على بن الأثير، الكامل في التاريخ، الطبعة الثاتية (بيروت : دار الكتاب العرفي، 1387 ه /1967 م) .34 213
مخ ۳۷۶