============================================================
والفرض يعمهما عند قوم، ويرادف الركن عند آخرين.
فالنية فرض على الأول ، لا على الثاني ؛ إذ هي مصححة للعمل، أو موجدة له، فهي زائدة عليه ""الأعمال بالنيات "(1) ، وكذلك الترتيب، والموالاة عند من يعتبرهما ففرائض الوضوع على الثاني الأريع خاصة (2) ؛ ولما لم يفصل ابن شاس في الطهارة الركن من الشرط، لاجرم عد الجميع فرضا جريا على الأول، وكما أنه لما فصل في الصلاة لم يعد الجميع النية في الأركان ، قال : لأنها من الخارجة فهي بالشرط أشبه، ولو كانت ركنا لافتقرت إلى نية، وهذا يدل على آنها عنده شرط، وإنما تلطف في مخالفة من قبله، وعلى أن الركن والفرض عنده واحد، وعليه جرى ابن الحاجب، فقال : "وللصلاة شروط وفرائض" (2)، ولم يعدها في واحد من القسمين (4)، لكنه قال(6) " وشرط ، تكبيرة (6) الإحرام (1) جزء من حديث عمر المشهور، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ..0.
تفق عليه يح البخاري، 2/1) صيح مسلم 3/ه151 (2) وهي غسل الوجه، وغسل اليدين، ومح الرأس، وغسل الرجلين () قال ابن الحاجب : " وللصلاة شروط وفرائض، وسنن وفضائل" المختصر الفقهى، (لوحة 18 -ب) (4) في : ط (القسم) (5) قال ابن الحاجب : " ويشترط في تكبيرة الاحرام اقترانها بتية الصلاة المعينة بقلبه أو تقديها" المختصر الفقهي، (لوحة 20 -أ) (2) في : ط( وشرط في تكبيره)
مخ ۳۷۴