371

قواعد

ژانرونه

============================================================

فإذا اجتهد في جهة فأخطا.

فقيل : تلزمه الإعادة، كالشافعى(1) .

وقيل : لا كالنعمان(2)، إلا أنها تستحب في الوقت للخلاف وأقول : المطلوب الإصابة، ثم أفرق في الاعادة بين الرجوع إلى العلم أو الظن(2) .

ولو تطهرت الحائض بماء(4) تجس ثم علمت بحيث لو آعادت(5) خرج الوقث، ففي القضاء قولان:

ولو ظن الغنى فقيرا ، ففي الاجزاء قولان : و(2) ولو أخطا الخارص(1) ، ففي السقوط قولان (7) .

(1) القول الأول عند الشافعية تلزمه الإعادة، وهو الأظهر، وقيل : لا تلزمه، واختاره المزني : انظر : حلية العلماء، 63/2؛ نهاية المحتاج، 427/1.

(2) انظر : تبيين الحقائق، 101/1.

(3) اتظر : القاعدة، رقم (18) (4) في : ت (بما): 5) في : ط(عادت).

(1) الخارص: مشتق من الخرص وهو الحزر والتقدير، يقال خرص النخلة إذا حرر ما عليها من الرطب، والخرص بالكسر- الشيء المقدر انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (خرص)؛ المصباح المتير (نفس المادة)؛ المطلع على أبواب المقنع، ص 132 (7) ولوظن.. ففى السقوط قولان : الجملة ليست في : (ت) فعلى أن المطلوب الإصابة تلزم الحائض الإعادة، ويلزم مخرج الزكاة إعادتها، ولا يسقط ما أخطأ به الخارص، وعلى أن المطلوب استفراغ الوسع لا يلزم ذلك كله

مخ ۳۷۱