342

قواعد

ژانرونه

============================================================

ولا ناقص عن ثلاثة(1) عند النعمان (2)، كالحيضة(3) عن ابن مستلمة(4) .

(5 ولا عن يوم آو يوم وليلة عند محمد(5).

وقال مالك : لا حد له، ثم قال في حيضة يوم أو يوم: يسآل النساء، وعنه الحيضة يومان: بعض وقال عبدالملك: خمسة(6) .

وكله استحسان ، من غير ولادة، ولا مرض: (7) وأقل الطهر عند مالك، ومحمد خمسة عشر (10.

(1) في :ط، س (ثلاث).

أقل الحيض عند أبي حنيفة ثلاثة أيام بلياليها (2) اتظر : الهداية مع فتح القدير، 111/1، رد المحتار، 84/1 انظر : قول ابن مسلمة في : المنتقى، 123/1؛ المقدمات، ص 91.

(3) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارفي، المدني، الزاهد، من أئمة الحديث، لزم مالكا (4 عشرين سنة، خرج له أصحاب الكتب الستة، توفي بمكة المكرمة عام 221 ه.

اتظر : الديياج، ص 131 132؛ شذرات الذهب، 49/2؛ البداية والنهاية، 283/10؛ شجرة النور الزكية، ص 57.

(5) روى عن الشافعى أنه قال أقل الحيض يوم وليلة ، وروي عنه : أقله يوم ، فقيل هما قولان، وقيل هما قول واحد، وأن مراده ييوم : يوم وليلة، وهذا هو المذهب انظر : المهدب، 45/1؛ روضة الطالبين، 134/1؛ الغاية القصوى، 2491، نهاية المحتاج، 306/1.

(6) عبد الملك المراد به عبد الملك بن الماجشون انظر: المتتقى، 123/1؛ ابن عبد البر، الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، 5712، تحقيق : على النجدي ناصف (القاهرة : مطابع الأهرام التجارية، 52/2 ،(1393 (7) واختاره اين رشد.

انظر : المنتقى، 123/1؛ المقدمات، ص 89؛ نهاية المحتاج، 307/1.

مخ ۳۴۲