312

قواعد

ژانرونه

============================================================

الخلاف(1)، كالنجاسة(2): القاعدة السابعة والثمانون المتصل يشابت قاعدة: المتصل بثابت الحكم منه(2)، الحكم: ثالثها: إن لم يكن عن سبب غريب لحق به.

(4 فيجب ما طال من اللحية والراس(2).

وينجس آعلى القرن والسن.

ولا تؤكل العقدة على اللحم(5) .

(1) مراعاة للخلاف بين الشافعي من جهة وأبي ثور وداود الظاهري من جهة أخرى ، حيث قال الشافعي إن التسمية سنة فلا يضر تركها عمدا أو سهوا ، وقال آبو ثور ومن معه إن السمية شرط في جميع الأحوال، وهو رواية عن أحمد، ومالك توسط بينهم فقال : إذا ترك التسمية جاز أكلها في النسيان، دون العمد انظر حلية العلماء، 367/3؛ ابن قدامة، الكافي، الطبعة الثانية، (دمشق، وبيروت: المكتب الإسلامي، 1399ه)، 478/1 (2) لعله يقصد طهارة بدن المصلي وتوبه من النجاسة ؛ لأن مالكا يرى أنها واجبة مع الذكر، وتسقط بالنسيان، فعزا المؤلف إسقاطها بالنسيان هنا إلى مراعاة الخلاف انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 131/1.

(87) انظر : القواعد السابقة رقم، (30، 80) (3) منه: حال من ضمير المتصل، أي : حال كونه بعضا من ثابت الحكم، المتصل هو الإسعاف بالطلب، ص 29 المراد : فيجب غسل ما طال من اللحية والرأس في الوضوع العقدة : هي الغدة تكون فوق اللحم (الإسعاف بالطسلب، ص 29)، فإنها لا تؤكل؛ لكونها اتصلت ياللحم الذي هو ثايت الحكم بسيب غريب 9

مخ ۳۱۲