============================================================
الإهاب فقد طهر"(1)؛ لأن النجاسة حكم شرعي: أما الاستحالة فمزيلة على الصحيح؛ لأن الحكم بالنجاسة تابع للأعراض(2) لا للذات(3).
فأسباب الطهارة ثلاثة : إزالة، وانتقال، ومجموعهما كالدباغ(4).
القاعدة الثامنة والثلاثون تعسارض الأصل قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في والظاهر المقدم منهما قولان، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة، والظاهر اختلاط الأجزاء (1) الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم، وأبو داود، ومالك في الموطا، كلهم عن عبد الله بن عباس يح مسلم 277/1 سنن آبي داود (مع بذل الجهود)، (الهتد) لكهنؤ: مطيعة ندوة العلماء، 1392 ه)، 6/17؛ الموطا (مع المنتقى)، 34/3 وقد أجيب عن هذا الحديث يآن الطهارة في الحديث المراد بها التنظيف، وإياحة الاستعمال، وليست الطهارة المعروقة، والتي هي ضد النجاسة انظر: المنتقى، 135/3 (2) في : س:(الاعراض) (3) فمتى زالت الأعراض زال الحكم.
(4) الدباغ يشتمل على إزالة حيث زالت الفضلات المتنجسة، وفيه انتقال؛ لأن صفة الجلد تتفير عن هيئتها إلى هيئة أخرى انظر : الفروق، 112/2 (8) هذه القاعدة من القواعد الكثيرة الفروع ، وقد وردت لدى الزركشي. المشور، 311/1 330؛ وابن رجب، القواعد، ص 339 348؛ والسيوطى) الأشباه والنظائر، ص 64 - 68.
مخ ۲۶۴