============================================================
القاعدة الثالثة والعشرون قاعدة: الصنعة مؤثرة على المعروف في الماء، تأثير الصنعة في الماء والصيد والصعيد، بخلاف نحو التسخين والتبريد إلا بدليل ككراهة الشافعي ، وسند(1) للمشمس(2) إن صح حديثة(3).
(12
أما علته الطبية(4) فليس مثلها في الخفاء مما تبني عليه (1) سند بن عنان بن إيراهيم الأزدي، أبو على ، فقيه مالكي، ألف الطراز شرح به المدونة ييلغ ثلاثين مجلدا ، توفي قبل إكماله ، وقد نقل عنه المالكية كثيرأ ، وله تآليف في الجدل .
توفي بالاسكندرية عام 541 ه.
اتظر : الديباج، ص 126 - 127؛ شجرة النور الزكية، ص 125.
(2) في : س:( المشمس) والوضوء بالماء المشتس ما سخن بالشم مكروه عند الشافعى ومند من المالكية : وذهب بعض الشافعية إلى عدم الكراهة، واختاره النووي انظر : المجموع، 132/1 123؛ نهاية المحتاج، 59/1؛ مواهب الجليل، .28/1 (3) عن عائشة : " أنه دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس، فقال : لا تفعلى هذا يا حميراء فإنه يورث البرص، رواه البيهقى من عدة طرق كلها ضعيفة، وقال عنه النووي : ضعيف باتفاق المحدثين وروى الشافعى في الآم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشتس"، وضعفه النووي، وقال عبد الحق الأشبيلى : لم يصح في الماء المشسس حديث انظر : الأم، 3/1، البيهقي، السنن الكبرى، الطبعة الأولى، (حيدر آباد: مطبعة جلس دائرة المعارف العثانية، 134 ه)، 6/1، المجموع، 133/1، ابن حجر، تلخيص الحبير (بهامش المجموع)، (القاهرة : ادارة الطباعة المنيية، 1344 ه)، 130/1؛ ارواء الغليل، 50/1 - 54.
4) قيل : إنه يورث الص
مخ ۲۴۸