243

قواعد

ژانرونه

============================================================

هذا ما لم تكن(1) مقصدا باعتبار اخر، كالجهاد وسيلة لمحو الكفر مقصد لإعزاز الدين، فلايسقط بتعذر الاول. ومن ثم اختلف المالكية فيما إذا عزم المظاهر على الوطه والإمساك، فماتت أو طلق، في سقوط(2) الكفارة، بناء على أن العزم وسيلة، أو مقصد لإزالة النفار والإعراض(2).

القاعدة التاسعة عشرة النادر هل يلجق قاعدة : اختلف المالكية في اعتبار حكم(4) النادر بالفابك* (1) المعنى : ما لم تكن الوسيلة مقصدا باعتيار آخر: (2) الجار والمجرور متعلق ب (اختلف) (3) قال ابن رشد : لا تجب الكفارة بناء على أن العزم وسيلة، وقال عياض: تجب بناء على أنه مقصد، لتحقق معنى العود المذكور في الآية : { ثم يعودون لما قالوا} وكلا القولين مشهور في المذهب . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 447/2.

(1) أورد الونشريسى هذه القاعدة فقال "نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟"، إيضاح المسالك، ص 256 257 وأوردها الزقاق في منظومته فقال: وهل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب سلحفاة وكقوت ندرا كذا مخالط ونحو ذكرا الإسعاف بالطلب، ص 101 وأوردها الزركشي في قواعده، فقال : " النادر هل يلحق بالغالب " ، المنشور في القواعد 243/3 246 وأوردها السيوطى فقال : " النادر هل يلحق بجنسه آو ينفسه، فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع : قمنها مس الذكر الميان فيه وجهان : أصحهما أنه لا ينقض لأنه لايسمى ذكرا"، الأشباه والنظائر، ص 183- 184.

واتظر : مغنى ذوي الأفهام، ص 175؛ إيضاح القواعد، ص 48.

(4) في : ت : (حال):

مخ ۲۴۳