214

قواعد

ژانرونه

============================================================

مزيلا للعين، والاثر: فقالا: لايجزىء في إزالة النجاسة إلا المأء المطلق(1).

وقال : يجزئ كل مائع، طاهر، قالع(2).

وإن قلت : تلزمهما النية: (1) يرى مالك والشافعي أن التجاسة لا يزيلها إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 5 -1)؛ مواهب الجليل، 45/1؛ أحمد الدردير، الشرح الكبير، (مصر : دار إحياء الكتب العربية ، عيسبى البابي الحلبي) 33/1؛ عبد الباقي الزرقاني، شرح مختصر خليل، (مصر : المطبعة الكبرى، 1293 ه)، 6/6 - 7؛ أحمد غنيم النفراوي، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن آبي زيد القيراوني (بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر)، 145/1؛ الغزالي، الوجيز في فقه الامام الشافعي، (بيروت : دار المعرفة للطياعة والنشر، 1399 ه)، 4/1؛ الشاشي، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء تحقيق ياسين درادكة، الطبعة الأولى، (بيروت: مؤسة الرسالة، 1400 ه)، 1/.6؛ عبد الله البيضاوى، الغاية القصوى في دراية الفتوى، تحقيق : علي القره داغي، (الدمام : دار الإصلاح للطباعة والنشر)، 89/1؛ شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (المكتبة الإسلامية)، 52/1.

(2) يرى أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبعض المالكية، أن النجاسة تزول بكل مائع يقلع النجاسة، ويذهب عينها، وإن لم يصح الوضوء به، كالخل، وماء الورد، ونحوه انظر : علاء الدين الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الأولى (مصر : شركة المطيوعات العلمية، 1327 ه) ، 83/1؛ كال الدين بن الهمام ، فتح القدير شرح الهداية، الطبعة الأولى (مصر : المطبعة الأميية ببولاق، 131 ه)، 133/1؛ ابن تجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 233/1؛ محمد آمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية (مصر: شركة مطبعة مصطفى اليابي الحلبى وشركاه، 1386 ه)، 309/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 5 )

مخ ۲۱۴