2

د قرائتونو اصول

أصول القراءات

پوهندوی

الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر. وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح. واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا: بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم؛ إذ لا محذور كإثبات الفصيح، والأفصح، وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع؛ إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين: (قُل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ) تعدل ثلث القرآن.

1 / 22